السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

712

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إذا كان بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه « 1 » إلى حصول الحاصل لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه « 2 » وفائدة الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ ويكون الحاصل كله للعامل 4 - مسألة إذا استعار أرضا « 3 » للمزارعة ثمَّ أجرى عقدها لزمت لكن للمعير الرجوع في إعارته « 4 » فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير « 5 » كما إذا استعارها للإجارة « 6 » فآجرها بناء على ما هو الأقوى « 7 » من جواز كون العوض لغير مالك المعوض 5 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى حصته

--> ( 1 ) مع فرض جواز الرجوع ما ذكره غير وجيه كدليله ( خ ) . فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يخفى ما في هذا التعليل لان الاذن في الابقاء - ولو كان صريحا - لا يقتضى عدم جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بذل البذر وأجرة المثل لعمله ( خوئي ) . نعم الاذن في الشيء وان كان اذنا في لوازمه لكن لا مانع من الرجوع عنه فلو اذن بالزراعة وابقاء الزرع له الرجوع عنه قبل البلوغ وله الامر بإزالته بلا أرش وله اخذ أجرة المثل لابقائه إلى أن يبلغ ( گلپايگاني ) . انما الكلام في لزوم الاذن وعدم جواز الرجوع عنه لا في تحققه ( قمّيّ ) . ( 3 ) قد مر ان استعارة الأرض للمزارعة محل منع كما مرّ وجهه وكذلك استعارتها للإجارة لاشتراكهما في جهة المنع ( گلپايگاني ) . في جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمل واشكال ( خونساري ) ( 4 ) لا يبعد عدم جواز رجوعه ( خوئي ) . بل لا وجه للرجوع على فرض صحة الاستعارة للإجارة والمزارعة ولزوم عقدهما لان الاذن لايقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الاذن في اتلاف ماله سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة والإجارة أو بايجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها ( گلپايگاني ) . فيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) أي اجرة ما بعد الرجوع ( خ ) . ( 6 ) في صحة الاستعارة للإجارة نظر ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى ومع ابتنائه أيضا لا يبعد ما في المتن ( خ ) . مرّ أنّ الأقوى خلافه والمسألة غير مبتنية عليه ( خوئي ) بل الأقوى خلافه نعم لمالك الأرض الاذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة فتصح المزارعة لكنه غير ما في المتن ( گلپايگاني ) . بل لا يبتنى على ذلك ( قمّيّ )